السؤال
تم إبرام عقد بيع أرض يملكها والدي في مكتبي العقاري، ولظروف الوالد الصحية -حيث كان لا يرى- وقّعت عنه بالمبايعة، وإعطاء البائع شيكًا طلب ألا نصرفه إلا حين الفراغ بالمحكمة، حيث سيدفع المبلغ كاملًا، وتم السفر لعلاج الوالد، وعاد له البصر -بفضل الله- ورفض إتمام البيع، مع العلم أني لا أملك عنه وكالة، وإنما كان دوري ساعيًا بالخير لإتمام البيع، والمشتري كذلك لم يقابل الوالد أبدًا، والمشتري الآن يشتكي ويطالب بإتمام البيع، فأفيدونا - جزاكم الله خيرًا-.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان بيعك لأرض والدك دون توكيل منه لك: فهذا تصرف في ملك الغير دون إذن، وهو غير جائز شرعًا، والبيع غير صحيح، جاء في منار السبيل عند ذكر شروط صحة البيع: الرابع: أن يكون المبيع ملكًا للبائع، أو مأذونًا له فيه وقت العقد] من مالكه، أو الشارع، كالوكيل، وولي الصغير، وناظر الوقف، ونحوه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم، لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك" رواه الخمسة. قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافًا. [فلا يصح بيع الفضولي، ولو أجيز بعد] لأنه غير مالك، ولا مأذون له حال العقد، وهو مذهب الشافعي، وابن المنذر، وعنه: يصح مع الإجازة، وهو قول مالك، وإسحاق، وأبي حنيفة، وإن باع سلعة، وصاحبها ساكت، فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذنه في قول الأكثرين، قاله في الشرح .اهـ.
وعليه: فلا إشكال في أن لوالدك الحق في رفض إتمام البيع ما دام لم يأذن لك فيه.
والله أعلم.