الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحقية الدال على المشروع بأجرة الدلالة ولا حرج في الاتفاق على تخفيضها

السؤال

سؤالي حول مشروع استثماري بدأت به قبل فترة، فهناك شخص نسميه: "س" أوصلني إلى شخص آخر نسميه: "ص" فأوصلني "س" بـ "ص" ودلني "ص" على المشروع، مع لمحة عن تكاليفه ومكسبه، فقدمت للمشروع، ووفقت فيه، مقابل خدمة قدمتها لمالك المشروع، حيث كانت الخدمة شرط المالك لترسية المشروع عليّ، ففي بداية الأمر طلب مني "ص" عمولة قدرها 60 ألف ريال، فوافقت على - حسب حسابنا للأسعار - أن المبلغ زهيد بالنسبة للدخل، وعند بداية المشروع وتنفيذه اكتشفنا أن حسابه خاطئ، ومكسبنا لن يتجاوز 70 ألف ريال، فعلمت أن "ص" يقوم بمحاولة تعطيل إرساء المشروع عليّ؛ لخوفه من أنه لن ينال العمولة من جهتي، مع أنني لم أنو ذلك، ولم يظهر مني أي تصرف، سوى أنني قد حصل بيني وبين "س" سوء تفاهم، وأتوقع بأنه ظن بأنني سأعطيه شيئًا، والآن "س" و "ص" لم يطالباني بشيء، ولم يحادثاني عن العمولة، فهل ل "ص" حق بالمبلغ المذكور؟ مع أنه لم يكن السبب لإرساء المشروع، وأن حسابه كان خاطئًا ومضرًّا، وأيضًا مع محاولته إفشال عملي، وأعتقد أنه لا يستحق شيئًا، لكني لن أقبل بأكل حق أي أحد من الناس.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت في سؤالك أن من يرمز له ب "ص" هو من دلك على المشروع، وطلب منك في بداية الأمر عمولة قدرها 60 ألف ريال، ووافقته على ذلك، وبناء عليه، فأنتما على ما اتفقتما، وعليك الوفاء له بما التزمت به في العقد بينكما؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.

ويدل على جواز أجرة الدلالة قول الله تعالى: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ {يوسف: 72}.

فهذه الآية أصل في جواز الجعل على الدلالة أو السمسرة، وجاء في كشاف القناع: (فمن فعله) أي: العمل المسمى عليه الجعل - والسمسرة داخلة في الجعالة - (بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين) أي: كسائر الديون على المجاعل؛ لأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق ما جُعل له. انتهى.

لكن يمكنك مطالبته بنقص المبلغ، وتخفيضه، وإذا رضي بذلك: فلا حرج عليك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني