السؤال
رجل تزوج بفتاة، وبعد فترة من الزواج اكتشف أن نظرها ضعيف جدا، وذهب إلى الطبيب فأخبره بأنها تحتاج إلى ثلاث عمليات والتكلفة عالية، فهل يجوز طلاقها لعدم الإفصاح عن ذلك قبل الزواج؟ انصحونا ماذا يفعل أفادكم الله؟ وإذا أراد أن يطلقها فماذا عليه لها من واجبات؟.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء على أن العيوب التي يجب بيانها قبل الزواج، والتي تثبت حق الفسخ بعده، هي العيوب التي يتعذّر معها الوطء، أو الأمراض المنفّرة أو المعدية، كالبرص والجذام ونحو ذلك، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 53843.
وعليه، فليس لهذا الرجل فسخ النكاح بسبب ضعف بصر زوجته، وإذا أراد طلاقها فلها حقوقها المبينة في الفتوى رقم: 20270.
لكن الذي ننصح به ألا يتعجل الرجل في طلاق زوجته إن كانت صالحة، فلعل الله يجعل له فيها خيراً، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19}.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ. صحيح مسلم.
قال النووي رحمه الله: أَيْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبْغِضَهَا، لِأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا يُكْرَهُ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًّا بِأَنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْخُلُقِ لَكِنَّهَا دَيِّنَةٌ، أَوْ جَمِيلَةٌ، أَوْ عَفِيفَةٌ، أَوْ رَفِيقَةٌ بِهِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. اهـ.
وننبه إلى أن جمهور الفقهاء المتقدمين لم يوجبوا على الزوج مصاريف مداواة زوجته، وبعضهم أوجبها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 56114.
والله أعلم.