الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الدفع لمن سيقوم بتعديل أوراق المؤسسة لدى الجهات الحكومية

السؤال

أنوي الدخول في شراء مؤسسة مقاولات مع آخرين، ونريد إجراء تعديلات على أوراق المؤسسة لدى الجهات الحكومية، ويتطلب ذلك دفع شيء لقاء هذا التعديل لشخص له معارف؛ لكي يخلص العملية، فما حكم هذا الدفع؟ وماذا يجب عليّ عمله كشريك؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تبين طبيعة التعديلات، وهل هي حق أم باطل؟ لكن من حيث العموم يقال: إن كانت هذه التعديلات حقًّا لكم، وليس فيها ظلم، فلا حرج عليكم في القيام بها، وبذل المال للحصول عليها، وإلا كان ذلك من الرشوة المحرمة، قال الخطابي في شرح حديث عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي، والمرتشي.ـ رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح. الراشي: المعطي، والمرتشي: الآخذ، وإنما يلحقهما العقوبة معًا إذا استويا في القصد، والإرادة، فرشا المعطي لينال به باطلًا، ويتوصل به إلى ظلم، فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق، أو يدفع عن نفسه ظلمًا، فإنه غير داخل في هذا الوعيد، وروي أن ابن مسعود أخذ في شيء، وهو بأرض الحبشة، فأعطى دينارين حتى خلي سبيله، وروي عن الحسن، والشعبي، وجابر بن زيد، وعطاء أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه، وماله إذا خاف الظلم. وكذلك الآخذ إنما يستحق الوعيد إذا كان ما يأخذه إما على حق يلزمه أداؤه، فلا يفعل ذلك حتى يرشا، أو عمل باطل يجب عليه تركه، فلا يتركه حتى يصانع ويرشا. اهـ.

وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 1713، 8043، 17929.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني