السؤال
قلت لامرأة أمامها: أعاهدك يارب لو تزوجت غيرها أن أموت على غير ديني، عاهدت الله لو تزوجت غير هذه المرأة أن أموت على غير ديني ـ وقد رجعت وندمت وأريد الزواج من غيرها، فماذا أفعل؟ إني مهموم جدا.
وجزاكم الله خيرا.
قلت لامرأة أمامها: أعاهدك يارب لو تزوجت غيرها أن أموت على غير ديني، عاهدت الله لو تزوجت غير هذه المرأة أن أموت على غير ديني ـ وقد رجعت وندمت وأريد الزواج من غيرها، فماذا أفعل؟ إني مهموم جدا.
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته في سؤالك إنما هو من الأيمان والأقوال المنكرة المستبشعة، ففي الحديث: من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذباً فهو كما قال. رواه أبو داود، وصححه الألباني.
قال الحافظ في الفتح: غير ملة الإسلام، صفة له، كأن يقول إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني.
وقال القسطلاني في قوله: فهو كما قال ـ ظاهر أنه يكفر بذلك، قال الحافظ: ويحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة في الوعيد لا الحكم. انتهى.
وعلى كل، فإن الواجب عليك الآن التوبة والاستغفار، والعزم على عدم العودة لمثل ذلك القول، وقد سبق في الفتوى رقم: 110306، مذاهب العلماء فيمن قال أعاهد الله على كذا فحنث.
والراجح بالنسبة لسؤالك أنه يمين، إلا أن العلماء قد اختلفوا في مثل يمينك هذه، هل له كفارة أم لا؟ وانظر الفتوى رقم: 20908.
والأحوط إن أردت الزواج بغير تلك المرأة أن تخرج كفارة عن يمينك، وهي كما قال الله تعالى: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ {المائدة:89}.
وانظر الفتوى رقم: 231607.
هذا مع التوبة والاستغفار ـ كما سبق ـ وراجع بشأن العلاقة قبل الزواج الفتويين رقم: 37015، ورقم: 1769.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني