السؤال
لدى دائرتنا صندوق ادخار يقدم قروضا إسكانية للموظفين، وعند حصول الموظف على القرض فأمامه بديلان هما: أن يسدد المقترض القرض بدون زيادة أو نقصان على أقساط شهرية، أو حسب رغبته واختياره يشترك في صندوق للتكافل بين المقترضين بحيث يدفع المشترك ولمرة واحدة 700 دينار، وفي حالة وفاة المقترض يتم تسديد رصيد القرض من صندوق التكافل، فهل الاشتراك في صندوق التكافل في هذه الحالة جائز نظرا لأن الاشتراك فيه اختياري، وكذلك اختلاف المبلغ الذي يسدد عن المتوفى بسبب اختلاف رصيد المقترضين، وهناك من سدد كامل قرضه من المشتركين بصندوق التكافل؟ وإذا كان الاشتراك في الصندوق غير جائز، فماذا على الموظف المشترك أن يفعل؟.
مع الشكر.