الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز إسكان الأم ولدها المحتاج لسكنها دون إخوته لا تمليكه

السؤال

مشايخنا الكبار جزاكم الله خيرا على هذا الصرح العظيم، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين ويجعله لكم ذخرا في الآخرة إن شاء الله تعالى: منذ أيام سألتني جارتي وهي امرأة مسنة عن سؤال في علم الفرائض ـ المواريث ـ وملخص السؤال أن لها أربعة أبناء ـ ثلاث فتيات ورجل ـ من هؤلاء الفتيات اثنتان متزوجتان وميسورتا الحال وكل واحدة منهما تعيش مع زوجها في منزل يملكه، وأما الفتاة الثالثة فسوف تتزوج قريبا ـ إن شاء الله تعالى ـ وستعيش مع زوجها أيضا في منزل يملكه، وأما الرجل: فهو مضطرب الحال متزوج وله ابنان حدثت بينه وبين زوجته مشاكل كثيرة انتهت بالطلاق ثم عندما أراد أن يردها مرة أخرى اشترطت عليه أن يكتب لها الشقة باسم ابنها الصغير وهي بالتأكيد ستكون الوصية عليه، وإذا حدث بينهما ـ والعياذ بالله ـ مشاكل مرة أخرى فسوف يطرد هذا الرجل من المنزل ولن يجد له مأوى آخر والسؤال هو: هل يجوز لهذه السيدة أن تكتب منزلها الذي تسكن فيه ولا تملك غيره لولدها دون الآخرين، مع العلم أن أخواته يكرهنه، لأنه غير شقيق؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لهذه المرأة أن تكتب هذا البيت باسم ابنها، ففي هذا إيثار له بشيء دون إخوته، ولا يجوز لأي من الوالدين تفضيل أحد الأبناء بعطية دون الآخرين إلا لمسوغ شرعي، وانظر الفتوى رقم: 6242، وقد أوضحنا في هذه الفتوى جواز التفضيل للحاجة.

فإن كان محتاجا للسكن دون باقي إخوته، فلا حرج في تمكينه من ذلك، وأما التمليك: فلا، قال الشيخ ابن عثيمين: إذا كان أحد الأبناء يحتاج إلى سيارة والآخرون لا يحتاجون، فإننا لا نعطي المحتاج سيارة باسمه، ولكن تكون السيارة باسم الأب، وهذا يدفع حاجته بانتفاعه بها، وإذا مات الأب ترجع في التركة. اهـ.

وننبه إلى أنه ينبغي أن يكون أمر المسلمين على أحسن حال من الألفة والمودة، ويتأكد مثل هذا في حق ذوي الرحام، لما جعل الله بينهم من هذه الوشيجة القوية، فغير الشقيق من الإخوة أخ له حق الأخوة، ورحم تجب صلتها ويحرم قطعها، ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتويين رقم: 45476، ورقم: 13912.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني