السؤال
استيقظت لصلاة الفجر، ونسيت أن أوقظ أمي، وتذكرت إيقاظها قبل ميعاد الشروق بخمس دقائق؛ ونظرا لضيق الوقت المتبقي، لم أوقظها خوفا من ألا تستطيع الوضوء، والصلاة في هذا الوقت القليل.
فهل في هذا إثم؟
استيقظت لصلاة الفجر، ونسيت أن أوقظ أمي، وتذكرت إيقاظها قبل ميعاد الشروق بخمس دقائق؛ ونظرا لضيق الوقت المتبقي، لم أوقظها خوفا من ألا تستطيع الوضوء، والصلاة في هذا الوقت القليل.
فهل في هذا إثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخمس دقائق تكفي للوضوء، وإدراك الصلاة، أو بعضها في الوقت - غالبا -، إلا إذا كانت الأم مريضة، بطيئة الحركة جداً، ويمكن أن تُسرع في الصلاة بما لا يُخِل بالطمأنينة؛ وراجع الفتوى رقم: 157035.
وقد بينا في الفتويين التاليتين: 130864 ، 129250 حكم إيقاظ النائم للصلاة إذا ضاق الوقت، وفيهما أن بعض أهل العلم أوجب ذلك، فراجعهما.
وقال الخرشي المالكي: وَهَلْ يَجِبُ إيقَاظُ النَّائِمِ؟ لَا نَصَّ صَرِيحٌ فِي الْمَذْهَبِ، إلَّا أَنَّ الْقُرْطُبِيَّ قَدْ قَالَ: لَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ وَاجِبٌ فِي الْوَاجِبِ، وَمَنْدُوبٌ فِي الْمَنْدُوبِ؛ لِأَنَّ النَّائِمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا، لَكِنَّ مَانِعَهُ سَرِيعُ الزَّوَالِ، فَهُوَ كَالْغَافِلِ، وَتَنْبِيهُ الْغَافِلِ وَاجِبٌ. انْتَهَى.
وهذا يشمل ما لو ضاق الوقت، وغلب على الظن أن النائم لو استيقظ قد لا يدرك الصلاة، وسواء وجب عليك ذلك أم لم يجب، فكان الأولى أن توقظ أمك لتبادر بما تستطيع؛ لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}. ويمكن مراجعة الفتوى رقم: 181381 . وللفائدة راجع الفتوى رقم: 220093 .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني