الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استخدام المال العام في أغراض دعوية...رؤية شرعية

السؤال

هل يجوز استخدام المال العام غير الكثير لأغراض دعوية وغير خاصة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المال العام محمي بموجب الشرع مثل حماية المال الخاص؛ بل إن المال العام قد يكون أشد حرمة لكثرة الحقوق المتعلقة به، وتعدد الذمم المالكة له، ولذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغلول "الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها" وعظم من شأنه، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الصحابة فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره.. قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس لها حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك....... إلى آخر الحديث.
وفي المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: .... فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة عاراً وناراً وشناراً....
وفي صحيح البخاري أنه كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له: كركرة، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها.
فهذه بعض النصوص التي تدل بجلاء على عظم حرمة المال العام عند الله تعالى، والمال العام ملك لجميع المسلمين مرصود لإقامة مصالحهم الدينية والدنيوية.
ومن أهم مصالحهم الدينية والدنيوية وأحوج ما يحتاجون إليه: إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليمهم أمور دينهم، ولم يزل في بيت مال المسلمين الذي تريده الدولة الإسلامية نصيب وافر لتحقيق هذه المصلحة، لشدة الحاجة إلى ذلك، وعظم المصالح المترتبة على تحقيقه، وفظاعة المفاسد المترتبة على تعطيله.
وبناءً على هذا.. فإن على القائمين على بيت مال المسلمين أن يبذلوا ذلك النصيب وافراً موفراً للقائمين على أمور الدعوة إلى الله تعالى، وتعليم الناس الخير، وأمرهم بالمعروف، وتحذيرهم من الشر ونهيهم عنه.
فإن منع القائمون على بيت المال هذا النصيب كلا أو بعضاً، ولم تكن هنالك وسيلة أخرى للدعاة يمولون بها مشاريعهم الدعوية، ويقيمون بها تلك الشعيرة العظيمة، واستطاعوا أن يأخذوا من المال العام ما يسد حاجتهم بطريقة مشروعة فلا حرج في ذلك.
ونعني بالطرق المشروعة: أن يؤخذ المال بمسمى وظيفة أو عمل مقبول لدى الجهة القائمة على المال العام، ثم يصرف في شؤون الدعوة.
أما أخذه بغير تلك الطرق، فقد تترتب عليه مفاسد ومضار على الدعوة والدعاة عموماً.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني