الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في إخراج كفارة اليمين

السؤال

لدي بعض الأسئلة بحاجة إلى الإجابة عنها: إذا تصدقت على من تجلس في الشارع وتمد يدها، فهل هذه مسكينة؟ وإذا تصدقت على ذات أطفال، فهل أعدهم من العشرة؟ أم أحسب العائلة كلها واحدا؟ وهل يصح لي أن أشتري 5 أو6 سندوتشات وأضع بعض المال في الشنطة وربما ماء أو عصيرا؟ وهل تعد هذه وجبة؟ وهل تصح؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 41520، أن إخبار المسكين عن نفسه بأنه مسكين مقبول إذا لم يكن ظاهره يخالف دعواه.

وعليه، فيجوز إعطاء الكفارة لهذه السائلة طالما لم تشهد الحال بخلاف ذلك.

وقد بينا في الفتوى رقم: 136146، أنه لا مانع من إعطاء الكفارة لعائلة واحدة، وأن يُحسب كل فرد صغير، أو كبير مسكيناً، طالما اتصف بالمسكنة.

وقد بينا في الفتوى رقم: 231607، أن الأصل هو تمليك الطعام.

وذكرنا الخلاف في إباحة الطعام هل تجزئ أم لا؟ فإن قلنا بالإجزاء، فالواجب أن تغديهم، وتعشيهم، كما بينا في الفتويين رقم: 145587، ورقم: 139570.

وعليه، فلابد أن تكون السندوتشات تكفي غداء، وعشاء، وتكون من أوسط طعام أهلك أو أهل بلدك، وهذا هو ضابط نوع الإطعام، وأما إخراج قيمة الكفارة مالاً: فهو جائز للحاجة أو للمصلحة، كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد بيناه في الفتوى رقم: 204904.

وهل يجوز أن يُعطى بعض المال، وبعض القيمة ـ كالصورة التي ذكرتها في سؤالك؟ الظاهر جواز ذلك عند من يُجيز إخراج القيمة، قال ابن عابدين الحنفي: ولو غدى مسكينا وأعطاه قيمة العشاء أجزأه. انتهى.

والأولى العدول عن ذلك إلى إخراج مد من طعام خروجاً من الخلاف، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 2053.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني