السؤال
هل يجوز لي الزواج ببنت دون موافقة أبيها؟ علما بأن الأب ترك الأسرة وطلق الأم منذ سنين طويلة، ويوجد لدى أخيها صك ولاية من المحكمة، والبنت والأم والأخوان موافقون على الزواج، والأب مسافر.
هل يجوز لي الزواج ببنت دون موافقة أبيها؟ علما بأن الأب ترك الأسرة وطلق الأم منذ سنين طويلة، ويوجد لدى أخيها صك ولاية من المحكمة، والبنت والأم والأخوان موافقون على الزواج، والأب مسافر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففيما يتعلق بسفر الأب، فالسفر من مسقطات الولاية في الجملة، على تفصيل وخلاف عريض بين الفقهاء في ضابط السفر المسقط، وفي من يستحق الولاية بعد الأب، أما طلاق الأب وتركه للأسرة وعدم النفقة عليها: فليست مما يسقط ولاية النكاح ما لم تكن غيبته غيبة انقطاع يتعذر فيها التواصل معه، كما أشرنا لذلك في الفتوى رقم: 115155، فانظرها للأهمية.
وبهذا تعلم أنه لا بد من الرجوع إلى المحكمة الشرعية، فإذا حكمت باستحقاق الأخ لولاية النكاح، فللأخ المذكور أن يزوج أخته.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني