السؤال
إذا قال الزوج: "لو لم ترجعي إلى بيتي تكونين طالقًا" ولم ترجع الزوجة، فهكذا وقعت أول طلقة، وبعد محاولات الزوج في استرضائها التي باءت بالفشل، فقال لها في الهاتف: أرجعتك دون موافقة الزوجة، أو معاشرتها، أو شهود على ردها، ثم طلبت منه الطلاق مرة ثانية لاستحالة العشرة بينهما، فقال لها: "أنت طالق" فهل وقعت طلقتان؟ أم تحسب واحدة؟