السؤال
ما حكم الشرع في ممارسة الزنا قبل البلوغ؟
هل يمكن للبنت التي مارست الزنا في صغرها، إذا كبرت، وتابت، أن تلبس النقاب أم إن ذلك يشوه صورة النقاب والدين؟
ما حكم الشرع في ممارسة الزنا قبل البلوغ؟
هل يمكن للبنت التي مارست الزنا في صغرها، إذا كبرت، وتابت، أن تلبس النقاب أم إن ذلك يشوه صورة النقاب والدين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى أولياء الأمور أن يربوا أولادهم ذكورا وإناثا على العفة والحياء، وأن يحولوا بينهم وبين مقارفة الفواحش وعلى رأسها الزنا وأسبابه، لكن إذا حصل أن ارتكبت الفتاة الزنا قبل البلوغ، فلا إثم عليها لكونها غير مكلفة؛ روى أبو داود والترمذي عن علي- رضي الله عنه- عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. ولمعرفة علامات البلوغ يمكن مراجع الفتوى رقم: 26889.
وإذا بلغت الفتاة مبلغ النساء، وجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال، فذلك واجب على الراجح من أقوال الفقهاء؛ وراجعي الفتوى رقم: 4470 ، والفتوى رقم: 96381.
وليس في تغطيتها وجهها تشويه للدين والنقاب، وعليها أن تلتزم الحشمة، والأدب، وتجتنب الاختلاط بالرجال الأجانب، أو الخلوة بهم، ونحو ذلك مما يمكن أن يقود إلى الفتنة، والفاحشة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني