الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع المال للإعفاء من الوظيفة

السؤال

أخي يعمل في الحرس الوطني قسم الأفواج الذي يترأسه أمراء الأفواج، وهم أمراء قبائل، وكل أمير لقبيلة أو فخذ يستلم فوجا مكونا من ألف رجل، وغالبا ليس لديهم عمل، أو على الأقل حاليا لا تستخدمهم الحكومة إلا في حراسة بعض الأماكن ولزومها، لكن لديهم طريقة وهي أن من يدفع مالا معينا يعفونه من العمل، وهذا أمر معروف عندهم, وأخي يفعل ذلك، وقد بينت له أن هذه رشوة ولا تجوز، فقال إن رؤساءهم في العمل يقولون لهم إنها تذهب إلى الدولة، وهذا غير صحيح، فهي تذهب إلى أمراء الأفواج أنفسهم وإن كانت الدولة تعلم ذلك، فهل هذا الأمر جائز؟ ثم هذا يترتب عليه أمر آخر وهو أن أخي يعمل في التجارة، وقد طلب مني أن أعطيه اسمي كي يفتح محلا تجاريا في أمر مباح، ففعلت ثم سمعت أن هذا لا يجوز لأن الدولة قد منعت الموظفين من العسكر من فعل هذا، مع أن رواتب هذا القطاع من أقل الرواتب أيضا إذا علمنا أن تقييد العمل في التجارة للعسكريين لأجل مصلحة، وهي أن يتفرغوا للعمل ويؤدونه على أكمل وجه، وأن لا يزاحم الموظفون التجار المتفرغين وحتى لا يستخدموا نفوذهم في العمل، وهذه المصلحة لم ينص عليها القانون، لكن هذا ما يظهر لي في سن مثل هذا القانون وهو قانون عام، فما حكم دفع المال مقابل الإعفاء؟ وما حكم إعطائي اسمي لأخي؟ وهل أمنعه؟ مع العلم أن أخي ينفق علي، وحتى ثوبي الذي ألبسه من ماله ولدي شهادة دبلوم أبحث بها عن عمل وهي على نفقته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن دفع المال للتملص والإعفاء من الوظيفة دون مقتض هو من الرشوة المحرمة، فالرشوة المحرمة هي دفع الشخص المال ليتوصل به إلى ما لا يستحقه، والإعفاء من العمل دون سبب ليس حقا للموظف، قال الخطابي في شرح حديث عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي ـ رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح ـ الراشي المعطي، والمرتشي الآخذ، وإنما يلحقهما العقوبة معا إذا استويا في القصد والإرادة، فرشا المعطي لينال به باطلا ويتوصل به إلى ظلم، فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلما، فإنه غير داخل في هذا الوعيد. اهـ.

وانظر الفتوى رقم: 17929.

وأما فتح الموظف الحكومي نشاطا تجاريا باسم غيره: فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 235006.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني