السؤال
إذا حصلت مخالفة من محارمي في الحجاب، وكانت بسيطة، مثل: إظهار العيون، وعدم لبس الجوارب، أو القفازات، فما الواجب؟ وهل سكوت المحرم محرم؟ وشكرًا.
إذا حصلت مخالفة من محارمي في الحجاب، وكانت بسيطة، مثل: إظهار العيون، وعدم لبس الجوارب، أو القفازات، فما الواجب؟ وهل سكوت المحرم محرم؟ وشكرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقوامة الرجل تقتضي منعه من هو قيم عليهم من محارمه عن المنكر وأمرهم بالمعروف، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ..... وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْهُمْ... متفق عليه.
وعَنِ الْحَسَنِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الله سائل كل راع عما استرعاه: أحفظ أَمْ ضَيَّعَ، حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بيته. صحيح ابن حبان.
قال ابن عبد البر - رحمه الله -: فواجب على كل مسلم أن يعلم أهله ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم، ويأمرهم به، وواجب عليه أن ينهاهم عن كل ما لا يحل لهم، ويوقفهم عليه، ويمنعهم منه، ويعلمهم ذلك كله.
وقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: منْ رَأى منكُم مُنكرًا فليغيّرْهُ ـ يدلّ على وجوب إنكار المنكر، وحرمة السكوت عليه، وأحرى إن كان المنكر في الأهل.
وكشف المرأة قدميها، وجزءًا من ساقها من المحرمات الواجب إنكارها.
وأما العينان: فيجوز كشفهما للحاجة، وبقدرها بغير تزيين، لكن تراعى في الإنكار الضوابط الشرعية المقررة في ذلك من الحكمة، والموعظة الحسنة، والتدرج، وللمزيد في بيان وجوب ستر الوجه والكفين والقدمين تنظر هاتان الفتويان: 4470، 21261 .
وللمزيد في بيان الضوابط الشرعية للإنكار تنظر الفتويان رقم: 130218، ورقم: 131498.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني