الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزواج مسيارًا دون توثيق من شاب سرًّا عن أمه لرفضها لي بسبب ماضيَّ وإرادتها تزويجه بأخرى؟

السؤال

هل يجوز لي الزواج زواج مسيار، دون توثيق في الحالة المدنية من شاب أعزب سرًّا عن أمه وأهله؛ لأن أمه ترفضني بسبب ماضيَّ، وتريد تزويجه من أخرى، وإلا فلن ترضى عليه؟ مع العلم أنني أنا وابنها تبنا من ارتكاب المعاصي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد عرضت السائلة الكريمة لخمس قضايا مترابطة، نتعرض لأحكامها تباعًا:

1ـ أما زواج المسيار: فصحيح إذا توفرت فيه شروط النكاح الصحيح المبينة في الفتوى رقم : 1766 ، وراجعي فيه الفتوى رقم: 3329.

2ـ وأما التسجيل في السجلات المدينة فزيادة في التوثيق، وليس شرطًا في الصحة، وما هو بواجب، ولكن مهما أمكن المصير إليه فهو أولى؛ لما فيه من حفظ للحقوق، كما هو مبين في الفتوى رقم: 39313.

3ـ وأما إسرار النكاح عن أهل الزوج فليس بقادح في صحته؛ لأن إعلان النكاح ليس شرطًا في صحته، وإنما هو مستحب فقط، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 127689، والفتوى رقم: 22840.

4ـ وأما زواج الشاب بفتاة مع رفض أمه لزواجه منها فهذا لا يجوز؛ لوجوب طاعتها في غير معصية الله، ما لم يخش الوقوع في معصية الله إن لم يتزوج بها وهو ما بيناه في الفتوى: 93194 ، 235444 .

وما دمتما قد تبتما عما سلف بينكما من معاص، فهذا من فضل الله عليكما، ولازم التوبة مقاطعة هذا الشاب ما لم توافق أمه على زواجكما، فإن الشيطان يدخل عليكما بسهولة ويسر لما كان بينكما من علاقة سابقة فاحذراه، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {النور:21}.

5ـ وأما رغبة الأم في تزويج ابنها من فتاة معينة غير السائلة، فلا تلزمه طاعتها فيها إن كان لا يرغب في نكاحها، كما بيناه في الفتوى: 35285 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني