الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صيغة السؤال تحتمل الجعالة أو الوعد أو المراهنة

السؤال

يكثر في مجالس الشباب أن يقولوا: يا رجل إذا فعلت كذا فلك كذا، وإذا فعلت كذا فلك كذا، فيقول الرجل: موافق، لكن المبلغ لفلان وليس لي ، إذا فعلت كذا فلك كذا، فيقول له: وإذا فعلت أنا كذا فيجب عليك كذا. هل هذا جائز؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السؤال غامض والمراد به ليس بواضح .

لكن من هذه الصيغ المذكورة ما يحتمل أن يكون جعالة ، كأن يقول شخص لآخر : إن فعلتَ لي كذا فلك كذا ، فان كان المطلوب فعله مباحا فإن هذا جائز ، واذا فعل المخاطب ذلك الفعل فإنه يستحق ما تعهد له به الجاعل ، ولا حرج عليه أن يتنازل عنه لشخص آخر .

وقد تكون من باب الوعد الجائز، كأن يقول شخص لآخر: إن فعلتُ كذا فلك كذا ، أو فلي عليك كذا ، لكن الوعد غير ملزم ، ولا يجب الوفاء به عند جماهير العلماء ، بل هو مستحب ، كما بيناه في الفتوى رقم : 17057 .

وقد تكون من باب المراهنة والمغالبة ، كأن يتفق شخصان، ويقول كل منهما للآخر : إن فعلتُ كذا فلي عليك كذا ، وإن فعلتَ كذا فلك علي كذا ، وهذه الصورة محرمة غير جائزة ، وراجع في حكم المراهنة الفتوى رقم : 213628 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني