الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قضاء الصلوات دون ترتيب السنين

السؤال

هل يجوز لي أن أبدأ بقضاء الصلوات دون ترتيب السنين؟ فعلي قضاء صلوات سنين كثيرة، فقد كنت أمارس العادة السرية، ولم أغتسل، فهل يجوز لي أن أبدأ بقضاء صلوات هذه السنة، ثم أقضي السنين القديمة؟ أرجو التوضيح: أنا أقصد ترتيب السنين، وليس الترتيب بين الصلوات نفسها.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فنقول ابتداء: إن مجرد ممارسة العادة السرية لا يوجب الغسل إلا إذا خرج المني, فإذا لم يخرج المني لم يجب الغسل، والصلاة صحيحة.

وإذا شك هل خرج أم لا؟ لم يجب الغسل، والصلاة صحيحة، إذ الاصل عدم خروجه, وإذا تيقن من خروج المني، وجب الغسل. فإن صلى بدون الغسل جاهلا، لم تصح صلاته، ويلزمه قضاؤها عند الجمهور.

والقائلون بوجوب الترتيب بين الفوائت، يعنون به أن تصلى الصلاة التي تركت أولا، ثم التي تليها، وهكذا.

جاء في التاج والإكليل من كتب المالكية: يجب على مذهب مالك ترتيب الفوائت في القضاء الأول، فالأول ... اهــ.

بل قال بعضهم بتعيين الصلاة المقضية عن يوم كذا وكذا.

جاء في البحر الرائق لابن نجيم الحنفي: وَكَذَا في قَضَاءِ الصَّلَاةِ لَا يَجُوزُ ما لم يُعَيِّنْ الصَّلَاةَ وَيَوْمَهَا، بِأَنْ عَيَّنَ ظُهْرَ يَوْمِ كَذَا مَثَلًا ... حتى الظُّهْرَيْنِ من يَوْمَيْنِ، وَالْعَصْرَيْنِ من يَوْمَيْنِ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ من يَوْمٍ غَيْرُ وَقْتِ الظُّهْرِ من يَوْمٍ آخَرَ حَقِيقَةً، وَحُكْمًا؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ لم يَتَعَلَّقْ بِوَقْتٍ يَجْمَعُهُمَا، بَلْ بِدُلُوكِ الشَّمْسِ وَنَحْوِهِ، وَالدُّلُوكُ في يَوْمٍ غَيْرُ الدُّلُوكِ في يَوْمٍ آخَرَ ... اهــ.

فتصلى الصلاة الأسبق قبل التي تليها, ولا فرق في هذا بين صلاة يوم واحد، أو صلاة عشر سنين, فلا تقضى صلاة هذه السنة قبل صلاة السنة التي قبلها, ولا صلاة السنة التي قبلها، قبل صلاة السابقة لها، وهكذا, وقد سبق أن ذكرنا أقوال الفقهاء في حكم الترتيب بين الفوائت، وملنا إلى أنه مستحب، وليس شرطًا، ولا واجبًا كما في الفتوى رقم: 136178 ، والفتوى رقم: 212380

وعلى ما رجحناه، يجوز لك أن تقضي صلاة هذه السنة قبل التي سبقتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني