الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التشهد بعد سجود السهو، وكيفية سجود وركوع القاعد، وحكم إبدال ذكر مكان آخر

السؤال

في أحد الأيام كنت أصلي الظهر فسهوت وسجدت بعد السلام، وبعد أن رفعت من سجودي الثاني قرأت التحيات وكنت أعتقد أنها لا تُقرأ في سجود السهو فقطعتها، ولم أكملها وسلمت، وبعد أيام قرأت أن التحيات في سجود السهو الذي يكون بعد السلام مُستحبةٌ عند بعض العلماء، منهم الإمام أحمد، فما حكم صلاتي تلك؟ وعندي سؤال آخر وهو: مؤخرًا أصبحت أصلي جالسة في النافلة؛ لأنني أعاني آلامًا في أسفل الظهر، وانتفاخًا في كعب القدم اليمنى بسبب التهاب الأوتار، وأحيانًا أنسى فأنخفض في ركوعي، ولكنني أجعل سجودي أخفض منه، وربما كان في نفس المستوى، فهل في هذا شيء؟ ومرة سهوت فبدلت ذكرًا مكان ذكر، وحركة مكان حركة - في الحقيقة نسيت ما الذي حصل بالضبط - ولكنني سجدت للسهو، فماذا عليّ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما التشهد بعد سجود السهو البعدي: فإنه واجب عند الحنابلة، والراجح عدم مشروعيته، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يشرع التشهد بعد سجود السهو إذا كان قبل السلام بلا ريب، أما السجود بعد السلام ففيه خلاف بين أهل العلم، والأرجح عدم شرعيته؛ لعدم ذكره في الأحاديث الصحيحة. انتهى.

وعلى كل حال، فإن صلاتك تلك صحيحة سواء كنت تشهدت أم لا.

وأما سجود القاعد: فإنه يكون على الأرض إن قدر على ذلك، وإلا فليجعل سجوده أخفض من ركوعه، ويقرب من الأرض بحسب استطاعته.

وأما ركوعه: فيكون بحيث يحاذي وجهه ما وراء ركبته من الأرض، والحاصل أنك إن صليت قاعدة فحد الركوع هو ما ذكرناه، وأما السجود: فيجب على الأرض إلا أن تعجزي، فتومئين بحسب استطاعتك، قال في شرح الإقناع: فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه.... ويكون سجوده أخفض من ركوعه...

وأما ما أخطأت فيه من الذكر: فإن كان ذكرًا واجبًا - كتسبيح الركوع والسجود - وتحققت الخطأ فإنك تسجدين للسهو.

وأما مع الشك، فإن الشك في ترك الواجب لا يوجب شيئًا على المعتمد عند الحنابلة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني