السؤال
نسيت صلاة الفجر، وذهبت إلى صلاة الجمعة، وصليتها، وحين عودتي من صلاة الجمعة تذكرت أني لم أصل الفجر، فما الحكم؟ علمًا أني صليت الفجر فقط حينما تذكرتها، ولم أعد صلاة الجمعة؟ فهل تجب الموالاة في القضاء - جزاكم الله خير الجزاء على ما تفعلونه من جهد، وبارك لكم في أوقاتكم، وفقكم إلى ما يحب ويرضى -؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت تعني: (هل يجب الترتيب) الترتيب بين الصلاة الفجر، وصلاة الجمعة - كما يظهر لنا - فجوابه: لا؛ لأن الترتيب بين الحاضرة، والفائتة مستحب في القول المفتى به عندنا، كما بيناه في الفتوى رقم: 14795.
فما دمت قد صليت الجمعة، ثم تذكرت أنك لم تصل الفجر، ففرضك أن تصليها، ولا يجب عليك إعادة الظهر بعدها, ويسقط الترتيب حتى عند بعض القائلين بوجوبه، كالحنابلة.
قال في كشاف القناع: وَإِنْ نَسِيَ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الْفَوَائِتِ حَالَ قَضَائِهَا بِأَنْ كَانَ عَلَيْهِ ظُهْرٌ وَعَصْرٌ مَثَلًا، فَنَسِيَ الظُّهْرَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ الْعَصْرِ، أَوْ نَسِيَ التَّرْتِيبَ بَيْنَ حَاضِرَةٍ وَفَائِتَةٍ حَتَّى فَرَغَ مِنْ الْحَاضِرَةِ، سَقَطَ وُجُوبُهُ أَيْ: التَّرْتِيبِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -«عُفِيَ لِأُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. اهــ.
وأما الموالاة فإنك يجب عليك أن تقضي الصلاة المنسية متى ذكرتها - سواء ذكرتها بعد الجمعة مباشرة، أو بعدها بزمن طويل – لحديث: من نام عن صلاة، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. متفق عليه؛ وانظر الفتوى رقم: 232468 عن قضاء الصلاة الفائتة على الفور أم على التراخي؟
والله أعلم.