الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إيصال الحق إلى صاحبه بأي وسيلة يكفي للتحلل منه

السؤال

في السؤال رقم: 2479302 أجبتم بأنه يلزمنا دفع ثمن تذاكر الدخول للجهة المسؤولة.
هل يكفي أن أبعث المبلغ عن طريق البريد؟
وهل يلزمني إيضاح ما حصل في ذاك اليوم؛ لأنني أعيش في السعودية، أم يلزمني الذهاب لدولة الإمارات وتسليمهم المبلغ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمطلوب للتحلل من الحق، مع التوبة منه، هو مجرد إيصاله إلى الجهة المستحقة ولو بطرق غير مباشرة، ما أمكن ذلك، ولا يلزم إعلامها بما حصل.

وعليه، فإرسال المبلغ بالبريد إلى الجهة المسؤولة، كاف إن كان سيصلها، وكذلك وضعه في حسابها، أو إرساله لمن يوصله إليها، وهكذا؛ لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه، أو شيء، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون ديناراً ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. أخرجه البخاري.
وجزاك الله خيرا، وزادك حرصا، ووفقك لما يحبه ويرضاه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني