الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يضمن الشريك حصة شريكه

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت قد اشتركت مع صديق للعمل في التجارة بين المدينة التي أسكنها ومدينته وكانت المشكلة أنه كانت الظروف تمنعني من الذهاب إلى مدينته وقد استغل شريكي ذلك فأصبح عندما نستورد شيئاً من مدينته يقدم لي كشف حساب غير حقيقي فيحمل كلفة البضاعة علينا مبالغ تستغرق الربح المتوقع والعكس بالعكس عندما نصدر شيئاً إلى مدينته حيث أكون مطلعا على الكلفةالحقيقية يقوم بالتلاعب بأسعار تصريفه للبضاعة وعلى هذا الحال عدة سنوات وكنت معتمدا على ثقتي به وكل مرة نطمع في تحسن الحال وخلال هذه الفترة استقرض مني مبلغاً كقرض حسن لا علاقة له بالعمل وبعد أن اكشفت أمره أردت تصفية كل شيء بيننا وحيث كانت ضمن شركتنا سيارة مسجلة باسمي لي فيها الخمس تقريبا وبسبب أنه كان يماطل في تصفية الحساب معي لأنه لا يريد إعطائي حقي بينما يطالبني بحصته من ثمن بيع السيارة وقد ثبت لي بأدلة صريحة جداً وبعلم واطلاع ممن يعرفوننا فقد أجريت تصفية لكل المتعلقات بيننا وبحضوره مع عدد من المطلعين على عملنا الذين قطعوا تعاملهم معه لما رأوا من خيانته معي ورفض إلا أن يخرج بحقه ويتناسى حقوقي عنده وهكذا لجأ إلى القضاء وأقام الدعوى وتم توجيه إلي

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة أياً كان نوعها، لأنه مال مقبوض بإذن مالكه، لا يستوفي بدله، ولا يستوثق به أشبه الوديعة، والقاعدة في الأمانات أنها لا تُضمن إلا بتعد أو تقصير، فما لم يتعد الشريك أو يقصر، فإنه لا يضمن حصة شريكه، ولو ضاع مال الشركة أو تلف، ويُصدق بيمينه في مقدار الربح والخسارة والذاهب والمتبقي من المال، وحسبه أن يقول لشريكه لم يبق عندي من رأس مال الشركة إلا كذا، أو تجشمت من الخسارة كذا، أو لم أصب من الربح إلا كذا.
وبناءً على ذلك.. فلا يجوز لك اتهام شريكك بالتلاعب في الربح والخسارة إلا إذا ثبت ذلك لديك بدليل قطعي كالإقرار من الشريك أو الشهود عليه، أو الأوراق الثبوتية التي لا تدع مجالاً للشك في خيانته، فإذا ثبتت خيانته بذلك جاز لك أخذ حقك دون زيادة عليه من ثمن السيارة، وهذا هو المعروف في الفقه بالظفر بالحق، أما إذا لم تثبت لديك الخيانة ببينة أو إقرار، وكانت بمجرد الظن والتخمين فليس لك عند شريكك إلا ما أخبرك به، فإن لم تقبل، كان عليه اليمين وهو مصدق به، ولمزيد من الفائدة راجع الجواب رقم: 6022 والفتوى رقم: 8780
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني