الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لدي سؤال محرج، لكنني لا أثق إلا في فتواكم, حكى لي أحدهم أنه وجد امرأته في ليلة زفافه ليس لها رحم، بل لها قضيب مثل الرجل, مع أن فيها كل صفات الأنثى، فهل هذا الكلام صحيح؟ وماذا يفعل في هذه الحالة؟ وكيف يعاشرها معاشرة الأزواج؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنشكر لك حسن ظنك، وثقتك بنا، ونسأل الله أن نكون على مستوى المسؤولية التي جعل الله في أعناقنا.

وأما عن صحة هذا ما سألت عنه: فإنه ليس من المستحيل أن يوجد مخلوق على الوصف الذي جاء في السؤال، وهذا هو ما يعرف بالخنوثة، ومن وجد امرأته خنثى فإنه لا يخلو من إحدى ثلاث حالات:
1ـ أن يجدها خنثى مشكلًا: فهذه نكاحها باطل، وهو قول جماهير الفقهاء، كما بيناه في الفتويين رقم : 63348، ورقم: 131276 .

2ـ أن يجدها واضحة الذكورة: فهذه نكاحها باطل أيضًا؛ لأنها في حكم الذكور.

3ـ أن يجدها واضحة الأنوثة: فهذه نكاحها صحيح؛ لأنها في حكم الإناث، وهي تعاشر كما تعاشر النساء حسب المتاح، قال الموفق ابن قدامة: وَلَا يَخْلُو الْخُنْثَى مِنْ أَنْ يَكُونَ مُشْكِلًا، أَوْ غَيْرَ مُشْكِلٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُشْكِلًا بِأَنْ تَظْهَرَ فِيهِ عَلَامَاتُ الرِّجَالِ فَهُوَ رَجُلٌ لَهُ أَحْكَامُ الرِّجَالِ، أَوْ تَظْهَرَ فِيهِ عَلَامَاتُ النِّسَاءِ، فَهُوَ امْرَأَةٌ لَهُ أَحْكَامُهُنَّ. اهـ.

وقد تعرضنا لما يمكن به التمييز بين الحالات الثلاث، كما في الفتاوى التالية أرقامها: 117622 ، 170731، 61019.

وإذا وجد الرجل زوجته خنثى تبينت أنوثتها، فله الخيار بين ردها والتمسك بها، قال الشيخ منصور البهوتي الحنبلي: وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِكُلِّ مِنْهُمَا بِكَوْنِهِ ـ أَيْ: أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ـ خُنْثَى غَيْرَ مُشْكِلٍ، وَأَمَّا الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ: فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهُ حَتَّى يَتَّضِحَ كَمَا تَقَدَّمَ. اهـ .

وراجع للفائدة الفتويين رقم: 22659، و رقم: 164299.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني