السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:قرأت في كتاب فقه السنة لسيد سابق يرحمه الله في باب الدية بعنوان الرجل يفضي إلى زوجته:أنه إذا أفضى إليها وهي أكبر من 18 عاماً يدفع دية وإذا كانت أصغر يحكم فما معنى ذلك وهل إذا أفضى الزوج إلى زوجته يدفع دية وهي حلال له؟ بارك الله بكم ووفقكم لما فيه الخير.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.