الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلاق الغضبان والطلاق المعلق

السؤال

مسألة طلاق:
الأولى: كنا في بداية الزواج، وكنت أريد التقدم لشغل وظيفة، فرفض زوجي، واحتد الموقف بيننا، وقال لي بلفظ صريح، ومباشر: أنت طالق. ثم ذهب للمأذون، وراجعني، وقضى كفارة اليمين.
أما الثانية: أتذكر أنها حدثت، لكن لماذا؟ أو متى؟ أو لأي سبب؟ لا أتذكر، وهو أيضا لا يتذكر تفاصيل أي شيء.
أما الثالثة: فهي بسبب زواجه الثاني، وسوء معاملته لي، واحتد الموقف بيننا، وأنا بصراحة كنت حادة جدا لدرجة أن المشكلة ظلت أسبوعا ونحن في شجار، وبكاء، ووصل الأمر للضرب لدرجة استفزازية حتى وصل إلى هذه الحالة من الغضب، فهذى ببعض الكلام وهو لا يدري، ونطقها صريحة، ومباشرة في وجهي.
أما المعلقة فقد قال لي: إذا حدثتني في موضوع زواجي مرة أخرى تكونين طالقا، وبالفعل تحدثت مرات، وليس مرة، وتشاجرنا بسببه، ثم قال إنه كان يهدد فقط بالطلاق عسى أن أكف عن المشاجرة، لكن لم تكن نيته الطلاق.
هذه مشكلة صديقة لم تستطع إرسالها لكم، فنسختها كما كتبتها هي.
هي ذهبت إلى دار الإفتاء في مصر، فقال لها أحدهم إن لجنة الفتوى 28 شخصا، واحد قال إنه ما زالت هناك طلقة، و27 قالوا إن الثلاث طلقات وقعت.
هي لا تفهم الحكم، ولا تفهم أيهما قراره صائب الواحد أم الأغلبية، وأي الطلقات لم تقع الثانية التي لا تتذكر تفاصيلها، أم الثالثة؛ لأنه كان غاضبا ويهذي؟ هي تريد أن تعرف الحكم النهائي هل تعيش معه أم هي حرام عليه؟
تريد أن تفهم.
عفوا على الإطالة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالطلقة الأولى، والطلقة الثانية لا إشكال في وقوعهما، ولا أثر لنسيان الزوجة سبب الطلاق، وتفاصيله ما دام الزوج مقراً بوقوع الطلاق.

أما الطلقة الثالثة، فإن كان الغضب قد بلغ من هذا الرجل مبلغاً أفقده الوعي، وغلب على عقله بحيث لم يدر ما يقول، فطلاقه غير نافذ، وأما إن كان تلفظ بطلاق زوجته مدركاً، غير مغلوب على عقله، فطلاقه نافذ؛ وراجعي الفتوى رقم: 98385.
وأما الطلاق المعلق، فهو محل خلاف بين أهل العلم، والمفتى به عندنا وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه، سواء قصد الزوج الطلاق، أم قصد التهديد أو التأكيد؛ وانظري الفتوى رقم: 11592
وعليه، فلا يمكن الجزم بأنها بانت من زوجها بينونة كبرى؛ لتوقف ذلك على معرفة حال زوجها عندما طلق في الحالة الثالثة هل كان يعي ما يقول، أو لا يعي؟ ولوجود الخلاف في الطلاق المعلق غير المقصود، فننصح من وقعت في مثل هذه الحالة بمشافهة أهل العلم المشهورين بالفتوى والورع في قضيتها، أو عرضها على المحكمة الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني