السؤال
علق رجل طلاق زوجته على نزولها من البيت، ثم سكت للحظات لا تتعدى بضع ثوان، ثم قال: قبل أن أشرب مشروب ماء ـ ثم أراد أن يؤكد كلامه خوفًا من أن يقع الطلاق بالتأكيد على الاستثناء الملحق بالتعليق الأول، فقال متلفظًا دون أن تسمعه زوجته: "تبقي كده لو نزلت من البيت قبل ما أشرب هذا المشروب" مشيرًا بلفظ: "كده" للفظ الطلاق، فهل يفيد قيامه بالاستثناء في اليمين بعد أن سكت للحظات، كما أن زوجة هذا الرجل نزلت بالفعل قبل فراغه من شرب هذا المشروب، وهي لم تسمع جملة الاستثناء: "قبل أن أشرب مشروب ماء" ولم تسمع أيضًا جملة التأكيد: "تبقي كده لو نزلت من البيت قبل أن أشرب هذا المشروب" مع العلم أنها سمعت جملة التعليق الأولى المتعلقة بتعليق الطلاق على النزول فقط، دون تركيز في فحواها، واعتقدت أنها على سبيل التهديد فقط، فكم عدد الطلقات الواقعة في هذه الحالة بكافة تلك الملابسات؟