الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته: "تبقي كده لو نزلت من البيت قبل ما أشرب هذا المشروب"

السؤال

علق رجل طلاق زوجته على نزولها من البيت، ثم سكت للحظات لا تتعدى بضع ثوان، ثم قال: قبل أن أشرب مشروب ماء ـ ثم أراد أن يؤكد كلامه خوفًا من أن يقع الطلاق بالتأكيد على الاستثناء الملحق بالتعليق الأول، فقال متلفظًا دون أن تسمعه زوجته: "تبقي كده لو نزلت من البيت قبل ما أشرب هذا المشروب" مشيرًا بلفظ: "كده" للفظ الطلاق، فهل يفيد قيامه بالاستثناء في اليمين بعد أن سكت للحظات، كما أن زوجة هذا الرجل نزلت بالفعل قبل فراغه من شرب هذا المشروب، وهي لم تسمع جملة الاستثناء: "قبل أن أشرب مشروب ماء" ولم تسمع أيضًا جملة التأكيد: "تبقي كده لو نزلت من البيت قبل أن أشرب هذا المشروب" مع العلم أنها سمعت جملة التعليق الأولى المتعلقة بتعليق الطلاق على النزول فقط، دون تركيز في فحواها، واعتقدت أنها على سبيل التهديد فقط، فكم عدد الطلقات الواقعة في هذه الحالة بكافة تلك الملابسات؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق المعلق بحصول الشرط، سواء قصد الزوج الطلاق أم قصد التأكيد أم التهديد ونحوه، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، يرى أنّ الحلف بالطلاق وتعليقه بقصد التأكيد لا يقع بالحنث فيه طلاق، ولكن تلزم الحالف كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 11592.

كما أن تخصيص اليمين بالاستثناء ونحوه، يشترط له عند الجمهور الاتصال، فإذا كان الحالف لا يقصد الاستثناء عند اليمين، ثم بدا له بعد تمامه أن يستثني منه، فذلك لا ينفعه، وانظر الفتوى رقم: 64013.

وعلى أية حال، فقد نزلت الزوجة قبل أن يفرغ الرجل من الشرب وهي عالمة بتعليق الطلاق على نزولها، فالمفتى به عندنا أنها طلقت طلقة واحدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني