السؤال
إذا احتلم المرء، ثم استيقظ ووجد أثر المني في ثيابه، فاغتسل، ثم صلى. ثم نام، وعندما استيقظ وجد أثرا جديدا في ثيابه، ولكنه أثر قليل. فهل يغتسل مرة أخرى أم إن هذا يعتبر من بقايا المني الأول؟
وأيضا إذا كان المرء يجهل وجوب إيصال الماء إلى ما بين الإليتين في الغسل، وعندما عرف بوجوب ذلك، لم يتذكر هل وصل الماء إلى ما بينهما أم لا.
فهل عليه شيء؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما وجدته من أثر للمني بعد اغتسالك, يحمل على أنه قد خرج أثناء النومة الثانية؛ لأن كل حادث يحمل على أنه قد خرج في وقت الاطلاع عليه، لا ما قبل ذلك, وبالتالي فيجب عليك الغسل مرة أخرى.
قال السيوطي في الأشباه والنظائر: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، ومن فروعها: من رأى في ثوبه منيا، ولم يذكر احتلاما، لزمه الغسل على الصحيح. قال في الأم: وتجب إعادة كل صلاة صلاها من آخر نومة نامها فيه. انتهى.
وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي: وحاصله أنه إذا رأى منيا في ثوب نومه، ولم يتذكر احتلاما، ولم يدر وقت حصوله. فإنه يجب عليه الغسل، وإعادة الصلاة من آخر نومة نامها فيها، سواء كان طريا، أو يابسا على المشهور. انتهى.
وبخصوص ما كنت تشك فيه من إيصال الماء للمحل المذكور, فلا يلزمك فيه شيء, وصلواتك صحيحة, فالشك بعد انتهاء العبادة لا يبطلها, إضافة إلى أنه يكفيك غلبة الظن في إيصال الماء للأعضاء, ولا يشترط اليقين؛ كما ذكرنا في الفتوى رقم: 128621
والله أعلم.