الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المعتبر في تعيين المراد باليمين هو ما قصده الحالف

السؤال

بارك الله فيكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية، وأحبكم في الله، وأشكركم على ما تقومون به. أتمنى أن تقرؤوا سؤالي، وتفتوني -جزاكم الله خيرًا-. أطلب من الله أن يرزقني بالرزق الحلال في أماكن بيع المستعمل، والخردوات –الحراج- ولدي سيارة نقل-دينا- أضع فيها بضائع -أطلب من الله أن يرزقني فيها- وفي يوم من الأيام سحبت الأمانة سيارتي، والبضاعة معها، وتم حجزها، ولم يتم الإفراج عنها إلا بدفع غرامة مالية، وللغرامة حد أدنى 2000، وحد أعلى5000 إن تم حجزها أكثر من مرة، فذهبت للمدير، وشرحت له أنها أول مرة، فجعلها 1000ريال، ودفعت الألف، وكنت وقتها أقول للمدير: "إن حجزتم سيارتي مرة أخرى، طبقوا عليّ الحد الأعلى" وكانت النية -والله العالم- حث النفس على ألا يتم حجزها مرة أخرى، ولست متأكدًا من الحلف بالطلاق على ذلك، ولكن إن كان هناك حلف، فأغلب نيتي هو الحث على ألا أعود مرة أخرى، وتم إخراجها، وبعد ذلك أجرت السيارة لرجل ولم تعد معي، ولكن لدي سيارة أخرى نوعها جيمس، وضعت فيها بضاعة، وكانت خارج نطاق الحراج -سوق بيع المستعمل- وتم توقيفها قريبًا من ورشة تصليح، وتمت سرقة بعض الأغراض من بطارية، ورديتر السيارة، ولم أستطع أخذ السيارة، فقامت الأمانة أيضًا بجولة، وتم احتجاز سيارتي الثانية، فسؤالي- بارك الله فيكم- إن كان هناك حلف بالطلاق المشكوك، فهل للسيارة الأولى علاقة بالجيمس، أم ليس لها علاقة لأن الكلام الذي كنت شاكًّا بالحلف عليه، كان على السيارة الأولى وقتها، ولم يكن على السيارة الأخرى؟ مع العلم أن أغلب ظني-والله أعلم- هو حث نفسي على أن لا أعود لحجز السيارة، وأحيانًا أقول: ليس هناك علاقة للسيارة الأولى بالجيمس، وأحيانًا أقول: أكفر يمينًا من باب الاحتياط، فما هو رأي فضيلتكم؟ وآسف على الإطالة. والسؤال باختصار: هل هناك علاقة للسيارة الأولى بالحلف المشكوك فيه أصلًا، مع الجيمس أم السيارة الجيمس لا تشمل اليمين إن كان هناك يمين؟ مع العلم أننا نتقيد بقول ابن تيمية في أن يمين الطلاق تعود للنية.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن مبنى الأيمان على نية الحالف، قال ابن رجب: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف، وما قصد بيمينه. اهـ.

فالمعتبر في تعيين المراد بيمينك -إن حلفت- هو ما قصدته باليمين، فإن قصدت مثلًا بيمينك السيارة الأولى فحسب، أو سحب السيارة في الحراج دون غيره من الأماكن؛ فلا تدخل السيارة الثانية في يمينك، وهكذا، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 113395.

مع العلم أنه في حال الشك هل تلفظت باليمين أم لا، فلا يلزمك شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة، وأنك لم تحلف.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية -في شأن الشك في اليمين-: إما أن يكون الشك في أصل اليمين هل وقعت أو لا؟ كشكه في وقوع الحلف، أو الحلف والحنث، فلا شيء على الشاك في هذه الصورة؛ لأن الأصل براءة الذمة، واليقين لا يزول بالشك. اهـ.

وانظر الفتوى رقم: 175693.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني