السؤال
أبي لا يطبق تعاليم الدين الإسلامي، والله الأعلم، ويمنعني من الحجاب بالقوة والإكراه، وأنا أضطر للخروج بدونه ماذا أفعل؟
هل هنالك إثم بالغصب والإكراه بالامتناع عن ارتدائه؟
أبي لا يطبق تعاليم الدين الإسلامي، والله الأعلم، ويمنعني من الحجاب بالقوة والإكراه، وأنا أضطر للخروج بدونه ماذا أفعل؟
هل هنالك إثم بالغصب والإكراه بالامتناع عن ارتدائه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحجاب فريضة على المرأة المسلمة ، فيجب عليها الالتزام به عند الخروج من بيتها ، ولا يجوز لأحد منعها من ارتدائه أباً كان أم غيره ، ولا طاعة له في ذلك ، فالمخلوق لا يطاع فيما فيه معصية لله تعالى. وراجعي أدلة فرضية الحجاب في الفتوى رقم: 5561، وحدود طاعة الوالدين في الفتوى رقم: 76303. وليس كل إكراه مسقطا لأهلية التكليف ، فالإكراه الذي ترتفع معه المؤاخذة هو الإكراه الملجئ . ولمعرفة ضابطه راجعي الفتوى رقم: 54230، والفتوى رقم: 24683.
فنوصيك بالدعاء لأبيك أن يرزقه الله الصلاح والرشد والصواب ، واستعيني في سبيل إقناعه بكل قريب له وحبيب ترجين أن يستجيب لكلامه؛ ليبينوا له حكم الحجاب وفضيلته وفائدته ، ويمكن الاستعانة بالفتوى رقم: 206068.
وإذا كانت نهاية المطاف إصراره على المنع من لبسك الحجاب، فإن كان ارتداؤك للحجاب سيؤدي إلى ضرر كبير، فعند ذلك يجوز لك كشف ما يدفع عنك ذلك، لأن الضرورات تبيح المحظورات، ولكن يكون ذلك بضوابط، منها: ألا تخرجي من بيتك إلا لضرورة، فإن لم توجد الضرورة وجب القرار في البيت اتقاء للمعصية بترك الحجاب، وأن يكون الكشف في حدود ما يدفع عنك ذلك ، فالضرورة تقدر بقدرها كما يقول الفقهاء.
وهذا كله فيما إن كان المقصود بالحجاب ستر البدن فيما عدا الوجه والكفين ، أما تغطية الوجه والكفين ففيه خلاف بين الفقهاء ، والراجح عندنا وجوبه ، ولكن الأمر فيه أهون ، ويجوز الترخص بالقول الأيسر دفعا للحرج؛ كما بين أهل العلم ، وانظري الفتوى رقم: 134759.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني