السؤال
متزوج منذ 5 سنوات ورزقت بذكر وأنثى، وكنت أكثر من الطلاق المعلق وتبت من ذلك ـ والحمد لله ـ وذات مرة منذ حوالي 3 سنوات قلت لزوجتي بعدما أعطيتها مالا كهدية وأرادت أن تضعه في مستلزمات المنزل وتشتري شيئا للمنزل: لو وضعت فلوسك في فلوس البيت تبقي طالقا ـومعناها ألا تشتري بمالها شيئا للبيت واحتياجاته، وكنا في حالة صفاء دون غضب أو شجار، وكان الدافع مني وقتها أنني أريد منها أن تحافظ على مالها وألا تضيعه في متطلبات المنزل ولقيامي بواجبي نحو البيت، فحدثت عدة أشياء كنا وقتها نظن أنها لا تدخل ولا تندرج في صورة الطلاق التي قلتها، وتأويلي في ذلك أنني قلت لها خروجا من هذا المأزق: أي مال يأتيك فهو مالي عرفا في البيت فإذا صرفت منه فأنت بهذا الشكل قد وضعت مالي وليس مالك داخل المنزل ـ فكان أي مال يصلها من والدتها مثلا تضعه بناء على ما اتفقنا عليه دون إيجاب أو قبول ليتم تمليكي إياه وتشتري به أشياء للمنزل أو للأطفال، وهو عرف اتفقنا عليه ظنا منا أن هذا لا يدخل في التعليق، وفعلت ذلك متأولة عدم دخول تلك الصورة التي فعلتها في التعليق مقلدة لي وأنا أقلد ولست أهلا للفتوى بعد ما قلت لها إن هذه الصورة لا تدخل في التعليق، ثم علمنا بعد ذلك أن هذه الصورة قد تدخل في التعليق، لأنها كان من المفترض أن تملكني المال قبلها، أم أن هذه الحيلة لا تصح، لأنها تضع مالها بطريق غير مباشر؟ فهل تأويل الزوجة وتأويلي أو جهلنا يمنع وقوع الطلاق، وهي تقسم بالله ـ وأظنها ـ صادقة أنها لم تتعمد أبدا مخالفتي وكانت تبالي وتضع في حسابها الطلاق وتخاف أن يقع وقتها؟ وهل تأويلنا عذر عند بعض فقهاء المذاهب الأربعة قياسا على النسيان كما عند الشافعية في المذهب ورواية عند الحنابلة اختارها بعض فقهاء المذهب وقول بعض متأخري المالكية والسيوري وأبو بكر بن العربي؟ وهل يصح القياس أم لا يصح، ولا يعد ما حدث من الأعذار لأنه كان من المفروض أن نسأل ونستفتي من نثق به ولم نفعل ذلك فلا نعذر بجهلنا لوجودنا في بلاد المسلمين والعلماء حولنا في كل مكان، وإنما التفريط كان منا؟ ونؤكد أنه لم يخطر في بالنا عندما قررنا ذلك أنه يدخل في التعليق.