السؤال
اتفقت مع أصدقائي على كراء بيت، وقام أصدقائي بدفع تسبيق، ولكن لم تتم عملية الكراء، وأخذ السمسار نصيبا من التسبيق. فهل يجب علي أن أعطي لأصدقائي أنا أيضا نصيبا من النقود؟
اتفقت مع أصدقائي على كراء بيت، وقام أصدقائي بدفع تسبيق، ولكن لم تتم عملية الكراء، وأخذ السمسار نصيبا من التسبيق. فهل يجب علي أن أعطي لأصدقائي أنا أيضا نصيبا من النقود؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمولة السمسار عليكم جميعا، ولذا فما أخذه السمسار يقسم بينكم بالسوية، ويتحمل كل منكم نصيبه، وترد لأصحابك نصيبك؛ لأنهم دفعوه عنك. وبالتالي فلو كنتم خمسة وعمولة السمسار مائة -مثلا- فكل واحد منكم عليه دفع عشرين منها وهكذا.
وننبه على أن الوفاء بالعهد، والميثاق، والوعد كل هذه من الأخلاق المهمة في ديننا الحنيف؛ قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}. وقال تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا {الإسراء:34}.
كما حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من إخلاف الوعد، وبين أنه خصلة من خصال النفاق، فقال: أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. متفق عليه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني