الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحضانة عند وفاة الأم وافتراق الزوجين وتعدد الزوجات

السؤال

توفيت زوجتي ولي منها 4 بنات أكبرهن 5 سنوات، ولهن 3 إخوة من أم ثانية منفصلة يعيشون معي أكبرهم 16 سنة، وعمري 42 سنة، والسؤال هو: هل يجيز الشرع والقانون تفريق الإخوة من الأب في التربية؟ وما هي الظروف التي تسمح لي بتربيتهم وحضانتهم جميعا معا؟.
أفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنود أن ننبه أولا إلى أن مركزنا مختص بالفتاوى الشرعية دون القانونية، وفي خصوص ما سألت عنه فقد اشتمل السؤال على شقين:
أما جواب الشق الأول: فاجتماع الإِخوة من الأب في الأخوة لا يقتضي شرعا اجتماعهم في التربية والحضانة، لا سيما عند افتراق الزوجين، لأن الأصل أن الحق في حضانة الأولاد لأمهم عند الافتراق، وهذا محل وفاق في الجملة بين الفقهاء كما ذكره الموفق ابن قدامة في المغني، لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم للمرأة التي طلقها زوجها: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني.

فإذا تعدد الزوجات تبع أولاد كل زوجة أمهم أو من يقوم مقامها عند الافتراق، علما بأن ثبوت حق الحضانة للأم أو من يقوم مقامها كالجدة لا يُسقط حق الأب في زيارتهم و تأديبهم، وهو ما أوضحناه في الفتاوى التالية أرقام: 691140، 50820.

وأما جواب الشق الثاني: فإذا توفرت الشروط الشرعية للحاضن في الأب ولم يوجد من هو أولى منه بحق حضانة بنات زوجته المتوفية كأمها كان حق حضانتهن للزوج، فيجتمع له بذلك حضانة بناته من الزوجة المتوفية وحضانة أبنائه من الزوجة المنفصلة، وتنظر الشروط الشرعية للحاضن في الفتويين رقم: 9779، ورقم: 96892.

وينظر في أحقية الحضانة بعد افتراق الزوجين الفتويان رقم: 6660 ، ورقم: 50820.

علما بأن القول بثبوت الحضانة لأم الأم بعد وفاة الأم هو مذهب جمهور الفقهاء؛ خلافا لرواية نقلها الموفق في المغني عن الإمام أحمد أن الأب أحق بحضانة أولاده بعد موت الأم، وهو ما أوضحناه في الفتوى رقم: 150395 .

وأخيرا، فالواجب عند الاختلاف في مسائل الحضانة الرجوع إلى القاضي الشرعي، لأن حكمه يرفع الخلاف ويمنع الشقاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني