السؤال
أنا امرأة مطلقة، وقبل زواجي كنت أريد الزواج من شاب، وأخبرت والدتي؛ لأني أسكن معها. لكن والدتي امرأة شديدة، ومتقلبة المزاج. قبلت به، وفي يوم من الأيام حدثت بيننا مشادات كلامية، فقالت لي: لن تتزوجي فلانا. وذهبت إلى والدي وأخبرته؛ فقبل، ولكن والدتي ضغطت على أخي لكي يمنع أبي، بحجة أن الشاب ليس من قبيلتنا، وأنه لا يليق بنا. واقتنع والدي بذلك الكلام. فأنهيت علاقتي به، وتزوجت بطليقي.
والآن أريد الزواج من ذلك الشاب، الذي ما علمت عليه من سوء (دينا، وخلقا) الفرق في القبيلة.
هل يجوز أن أتزوجه مع كل الشروط الشرعية للزواج، ولكن سأوكل أخي من الرضاع، وابن خالتي في نفس الوقت، فهو بمثابة أخي؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال الفقهاء أن المعتبر في الكفاءة الدين والخلق، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 2346.
فإذا كان هذا الرجل دينا، خلوقا، فلا ينبغي رفض زواجه منك، لمجرد كونه من قبيلة أخرى. وراجعي الفتوى رقم: 998.
فحاولي إقناع والديك بالموافقة على زواجه منك. واستعيني بالله، ثم بأهل الفضل والعقل ممن لهم وجاهة عند والديك.
فإن اقتنعا، فالحمد لله، وإلا كان وليك عاضلا لك، فتنتقل الولاية إلى من بعده، بحسب ترتيب الأولياء، والولاية خاصة بالعصبة، فلا يكون ابن الخالة وليا، ولو كان أخاً من الرضاع.
فإذا رفض والدك تزويجك، فنرى أن ترفعي الأمر إلى القاضي الشرعي، ليتبين مدى تحقق العضل، فإن ثبت عنده عضل وليك لك، زوجك، أو أمر من يزوجك.
والله أعلم.