الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تصرف الوكيل في مال موكله دون علمه

السؤال

أنا مفوض من إخوتي الكبار في تأجير ‏العقارات الخاصة بهم، أو المشتركة ‏بيننا، باستلامها، والتصرف بما أراه. ‏
وحيث إن البعض منهم ظروفه المادية ‏صعبة، وأنا غير مقتنع بحسن تدبيره، ‏وإذا استلم شيئا صرفه في وقت ‏وجيز. ‏
فهل يحق لي عدم صرفها لهم إلا عند ‏الضرورة، وأن أزكيها دون علمهم، ‏وأعطي زكاة من تجب عليه منهم ‏لمن يستحقها منهم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالعبرة فيما ذكرت إنما هو بما يحصل عليه التراضي بينك وبينهم، وليس لك من التصرف إلا ما أذن لك فيه نصا، أو عرفا.

قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني: لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه، والإذن يعرف بالنطق تارة, وبالعرف أخرى, ولو وكل رجلًا في التصرف في زمن مقيد، لم يملك التصرف قبله ولا بعده؛ لأنه لم يتناوله إذنه مطلقًا ولا عرفًا. انتهى.
ويمكنك إقناع من ترى سفهه بترك مستحقاته عندك لتنميها. فإن أبى إلا دفعها إليه، فليس لك أن تمنعه منها. وليس لك الحجر عليه في ماله.

وانظر الفتويين: 121598، 136175.

وأما مسألة الزكاة، فلا بد أن يأذن لك من بلغ ماله نصابا، وحال عليه الحول في إخراج زكاته عنه. ولو كان بعضهم يستحق الزكاة لفقره ونحوه، فلا بأس بدفعها إليه. إلا أن يحدد الموكل شخصا بعينه تصرف إليه، فلا تجوز مخالفته.

وللمزيد حول ذلك انظر الفتاوى أرقام: 33488/227272/120447.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني