الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تعليم البرامج تُستعمل في المباح، والمحرم

السؤال

لدي موهبة في الكمبيوتر وأقوم بشرح لبعض البرامج ولا أريد أن يستخدم تلك البرامج أحد فيما حرم الله، فهل أنا بريء ممن يستخدم تلك البرامج ـ بعد أن أشرحها ـ فيما لا يرضي الله وهو المسؤول عن أفعاله؟ أم أكتب لهم أنني بريء أمام الله ممن يستخدمها فيما لا يرضي الله؟. وجهوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطالما أن هذه البرامج تُستعمل في المباح، والمحرم، فيجوز تعليمها إلا لمن علمت أنه يستخدمها في المحرم، وانظر الفتويين رقم: 17347، ورقم: 156973.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني