الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

‏ هل للجعالة، أو السمسرة حد ‏معين؟ وهل يشرط علم أطراف العقد ‏بنسبة الجعالة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه لا حد للجعل سوى ما يتفق عليه طرفا العقد، لكن الإسلام دعا إلى التسامح في ذلك؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى. أخرجه البخاري وغيره عن جابر؛ وانظر الفتوى رقم: 19702.

وأما من تؤخذ منه العمولة "الجعل" فلا بد من علمه بها، ورضاه، كما بينا في الفتويين: 236149/45996
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني