السؤال
حدثت مشكلة مع زوجي، فقلت له: طلقني، فقال لي: "طلقيني أنت"، ففعلت، حيث قلت له" "أنا بطلقك"، فهل يقع بذلك الحديث طلاق؟
حدثت مشكلة مع زوجي، فقلت له: طلقني، فقال لي: "طلقيني أنت"، ففعلت، حيث قلت له" "أنا بطلقك"، فهل يقع بذلك الحديث طلاق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بهذا الكلام، إلا إذا كان الزوج قصد تفويض الطلاق إليك، وقصدت أنت الطلاق، جاء في حاشية قليوبي على شرح المنهاج: كَمَا لَوْ قَالَ: طَلِّقِينِي، أَوْ أَنَا طَالِقٌ مِنْك، فَقَالَتْ: طَلَّقْتُك، فَإِنْ نَوَى التَّفْوِيضَ، وَنَوَتْ هِيَ الطَّلَاقَ صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا.
وهذا بناء على أن لفظة: بطلقك ـ مقصود بها تنجيز الطلاق.
أما إذا كان المقصود بها الوعد بالطلاق مستقبلاً، فلم يقع الطلاق مهما كانت نيتك ونية الزوج.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني