السؤال
دورتي الشهرية سبعة أيام دائمًا، وفي المرة الأخيرة لاحظت عدم نزول الدم في اليوم السادس، فقررت الانتظار إلى اليوم السابع؛ لأنني توقعت معاودته، إلا أنه لم يعد، وكان يجب عليّ التطهر في اليوم السادس، وسؤالي هو: هل يجب عليّ قضاء الصلوات التي فاتتني في اليوم السادس والسابع، وهي الفترة التي لاحظت فيها عدم نزول الدم، أو ما يسمى القصة البيضاء؟ وكم يجب عليّ الانتظار للتأكد من انقطاع دم الحيض والتطهر؛ لأنه خلال الفترة، وخصوصًا نهايتها يبدأ الانقطاع، فما هي الفترة التي تلزمني فيها الطهارة لأداء الصلاة؟.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالجفوف إحدى علامتي الطهر، فمتى رأته المرأة عقب حيضها اغتسلت وصلت، ولو كانت عادتها سابقًا أن تطهر برؤية القصة البيضاء، وهذا قول جمهور أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى أن المرأة إذا لم تر القصة البيضاء، ورأت الجفوف في مدة العادة فلها أن تنتظر اليوم، أو نصف اليوم بعد أن ترى الجفوف، وعللوا ذلك بأن عادة الدم أنه يجري وينقطع، وهذا اختيار ابن قدامة، والشيخ ابن عثيمين، كما نقلناه عنهما في الفتوى رقم: 135974، بعنوان: هل تغتسل المرأة إذا رأت الجفوف أم تنتظر.
والأول هو المفتى به عندنا، جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ كُلًّا مِنَ الْقَصَّةِ الْبَيْضَاءِ، وَالْجُفُوفِ عَلاَمَةٌ لِلطُّهْرِ، فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَيًّا مِنْهُمَا عَقِبَ الْحَيْضِ طَهُرَتْ بِهِ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ عَادَتُهَا أَنْ تَطْهُرَ بِالْقَصَّةِ، أَوْ بِالْجُفُوفِ. اهـ.
فالواجب عليك قضاء الصلوات التي تركتها بعد الجفوف.
وأما كم تنتظرين مستقبلًا: فإنك إذا كنت تطهرين عادة بالجفاف وحده، فإنك إذا رأيته اغتسلت عند حصوله وصليت ولم تنتظري، وإذا رأيت القصة اغتسلت وصليت ولم تنتظري الجفاف، وأما إذا كانت عادتك أن تطهري بالقصة البيضاء ولكنك رأيت الجفاف فإنك تنتظرين القصة إلى آخر الوقت المختار للصلاة، فإن رأيتها وإلا صليت، وهذا قول المالكية، وهو المفتى به في موقعنا، جاء في الموسوعة الفقهية: وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: عَلاَمَةُ الطُّهْرِ جُفُوفٌ، أَوْ قَصَّةٌ ـ وَهِيَ أَبْلَغُ ـ فَتَنْتَظِرُهَا مُعْتَادَتُهَا لآِخِرِ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ، بِخِلاَفِ مُعْتَادَةِ الْجُفُوفِ، فَلاَ تَنْتَظِرُ مَا تَأَخَّرَ مِنْهُمَا... اهـ.
وانظري الفتوى رقم: 49769.
وانظري أيضا الفتوى رقم: 178933، فيمن رأت الطهر بالجفوف، فهل تبادر بالغسل أم تنتظر وهل تعيد، والفتوى رقم: 232519، حول كيف تتبين المرأة طهرها وضابط الجفوف.
والله أعلم.