السؤال
حصل خلاف بيني وبين زوجتي أثناء التحدث في الهاتف وقالت لي كلام نرفزني، فقلت لها علي الطلاق بالثلاثة منك لو توقفي هذا الكلام لترين مني معاملة لم تريها من قبل، فقامت بإغلاق الخط، فحاولت الاتصال بها فلم ترد، وعندما قامت بالرد عنفتها بشدة وقفلت الخط ولم أكلمها أبدا إلا في اليوم التالي عندما قامت بالاتصال بي، وعاملتها معاملة سيئة، تنفيذا لما حلفت عليه، ولكنني وجدتها مريضة فرق قلبي لها وظللت أتحدث معها مرة باللين ومرة بالشدة حتى أصبحت بخير، ثم تحدثنا سويا وصفينا ما بيننا، فهل هنا إذا عاملتها جيدا وأخلفت قسمي يقع الطلاق؟ أم أن هذه اليمين عادية؟ مع العلم أنني كنت أقصد أثناء حلفي أن تكف عن التحدث بهذا الكلام في الوقت الذي كنا نتحدث فيه وكنت أهددها فقط حتى تتوقف عن هذا الكلام.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّك إذا حنثت في هذا اليمين، طلقت زوجتك ثلاثاً تبين بها منك بينونة كبرى، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أنّ هذه اليمين التي لا تقصد بها إيقاع الطلاق، وإنما تقصد التهديد والتأكيد، لا يقع بالحنث فيها طلاق، ولكن تلزمك كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وحصول الحنث في هذا اليمين يتوقف على نيتك بما تلفظت به، فلا تبر في يمينك بمجرد حصول صورة الفعل الذي حلفت عليه، وإنما تبر بحصول حقيقة ما نويته بيمينك، قال ابن قدامة رحمه الله: وإن حلف ليضربنها يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها.
وعليه، فالذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم في بلدك.
والله أعلم.