الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بالطلاق على زوجته أن لا تخبر أهلها عما يحدث بينهما من مشاكل فأخبرت أمها

السؤال

أخي حلف بالطلاق على زوجته أن لا تخبر أهلها عما يحدث بينهما من مشاكل، وأمور بيتهم، لأن أم زوجته تكرهه، وتريد أن تخرب عليهم حياتهم، وبعد عدة مشاكل بينه وبين زوجته، ورغم تصالحهما بعد ذلك داخل البيت، ودون تدخل من أحد، وبعد مرور أسبوع وبمجرد خروجه من البيت أخذت ابنها وذهبت إلى بيت أمها، وعلم بعد ذلك أنها حكت لأمها عن كل ما يدور بينها وبين زوجها، فما حكم الزوجة والطلاق؟ وإذا وقع الطلاق فهل يجوز ردها غيابيًا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في حكم الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط، وأكثرهم على وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقًا، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، أن الحلف بالطلاق وتعليقه من غير قصد إيقاعه، وإنما بقصد التأكيد، أو المنع، أو الحث، لا يقع به الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث، وانظري الفتوى رقم: 11592.

وعليه، فالمفتى به عندنا أنّ زوجة أخيك قد طلقت منه بمخالفتها أمره الذي حلف عليه بالطلاق، وإذا لم يسبق له طلاقها أكثر من مرة، فإن له أن يراجعها في عدتها، ولا يشترط للرجعة حضورها، أو رضاها، أو علمها، لكن يستحب الإشهاد على الرجعة، كما بيناه في الفتوى رقم: 110801.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني