السؤال
إذا قال الزوج لزوجته أنت طلقة، ويقصد جمالها، وأحيانا يقول أنت طلقة، ويقصد به سرعة حديثها وكلامها، فهل يقع بذلك طلاق؟.
إذا قال الزوج لزوجته أنت طلقة، ويقصد جمالها، وأحيانا يقول أنت طلقة، ويقصد به سرعة حديثها وكلامها، فهل يقع بذلك طلاق؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في كنايات الطلاق أن يرجع فيها إلى نية الزوج عند التلفظ بها، فإذا قصد بها الطلاق وقع طلاقا، وإن لم يقصد بها الطلاق لم يقع طلاقا، وإذا دلت قرائن الأحوال والسياق على إرادة الطلاق ـ كحال الخصومة والغضب ـ وأنكر الزوج إرادة الطلاق اعتبر طلاقا قضاءً لا ديانة، قال أبو النجا الحجاوي: والكناية ولو ظاهرة لا يقع بها طلاق إلا أن ينويه بنية مقارنة للفظ، أو يأتي بما يقوم مقام نية كحال خصومة وغضب وجواب سؤالها فيقع ولو بلا نية، فلو ادعى في هذه الأحوال أنه ما أراد الطلاق أو أنه أراد غيره، دين ولم يقبل في الحكم. انتهى.
وكنايات الطلاق هي الألفاظ التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بحسب الاستعمال، وكلمة (طلقة) في عرف اللسان المصري كثيرة الاستعمال في الطلاق، ولكنها تستعمل أيضا في معان أخرى بحسب السياق والقرائن، نحو ما ذكرته الأخت السائلة، ولذلك فهي من كنايات الطلاق، قال الحجاوي: وَالْكِنَايَةُ مَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ الطلاق وَيَدُلُّ عَلَى مَعْنَى الصَّرِيحِ. انتهى.
وبناء عليه، فإن قال الزوج لزوجته: أنت طلقة ـ قاصدا إيقاع الطلاق بهذا اللفظ وقع طلاقا، وإن لم يقصد الطلاق، بل قصد طلاقة وجهها أوطلاقة لسانها، فلا يكون طلاقا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني