السؤال
ما حكم وجود الجيتار في الأناشيد الإسلامية ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أنه لا يجوز استعمال الجيتار؛ لأنه من المعازف، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوامٌ يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف. أخرجه البخاري.
ووجه الدلالة منه أن المعازف هي آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك، كما نقله ابن القيم في إغاثة اللهفان، وقوله صلى الله عليه وسلم: يستحلُّون: معناه أنها كانت حرامًا فأباحوها واستحلوها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام. مجموع الفتاوى 11/576
وأخرج الطبري في جامع البيان عن مجاهد في قوله تعالى: وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً [الإسراء:64]. قال: هو الغناء والمزامير.
وروى الترمذي في سننه عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخيل، فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه، فوضعه في حجره ففاضت عيناه، فقال عبد الرحمن: أتبكي وأنت تنهى عن البكاء ؟ قال: إني لم أنه عن البكاء، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة: خمش وجوه وشق جيوب ورنَّة. قال الترمذي: هذا الحديث حسن، وحسنه الألباني.
أما بالنسبة للأناشيد الإسلامية فهي جائزة بضوابط، والأصل فيها ما صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله عليهم أنهم قد سمعوا الشعر وأنشدوه واستنشدوه من غيره في سفرهم وحضرهم، وفي مجالسهم وأعمالهم، كما في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه في قصة حفر الخندق، قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بنا من النصب والجوع قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، فقالوا مجيبين:
نحن الذين بايعوا محمدًا ... على الجهاد ما بقينا أبدا .
وأما ضوابط الجواز فهي:
أولاً: خلوها من المعازف.
ثانيًا: عدم الإكثار منها وجعلها ديدن المسلم في كل وقت وتضييع الواجبات والفرائض لأجلها.
ثالثًا أن لا تكون بصوت النساء إذا كان في المستمعين رجال، وأن لا تشتمل على كلام محرم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني