السؤال
بنت تعيش مع أبويها وإخوتها الذكور ولديها حجرة خاصة بها وقد حاول أخ لها التحرش بها فاشتكت إلى أمها وأبيها ولكنهما نهراها ولم يصدقاها، فقاطعت أخاها وحتى بعد أن تزوجت، فهل تأثم لتلك المقاطعة، علما بأن زوجها علم بذلك وأصر على مقاطعته؟ وما حكم الشرع؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يهدي ذلك الأخ، فإن التحرش من المنكرات العظيمة، كما سبق في الفتوى رقم: 211600.
والأصل وجوب صلة الرحم وحرمة قطعها، إلا لمصلحة شرعية، ومن ذلك هجر الفاسق إن كان في هجره مصلحة، وانظري الفتوى رقم: 24833.
فإن كان الأخ المذكور لا يزال على فساده هذا، فهجره مشروع، ولا إثم في مقاطعته، قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث، لمن كانت مكالمته تجلب نقصاً على المخاطب في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه، أو دنياه. فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. انتهى.
أما إن انتهى عن ذلك، فلا تجوز قطيعته، علما بأن القطيعة تزول بالسلام ونحوه، وانظري الفتوى رقم: 245674.
والله أعلم.