السؤال
عندي سؤال أتمنى الإجابة عليه، وهو: لماذا يجب قضاء الفوائت من صلاة وصيام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب قضاء الفوائت من صلاة أو صيام؛ لأنها إذا فاتت فقد صارت دينا في ذمة العبد، وإذا كان قضاء دين الآدمي واجبا فالدين الذي لله أولى بالقضاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
فأما ما فات من الصيام فقد صح عن عائشة أنهن كن يؤمرن بقضاء الصوم، ولا يؤمرن بقضاء الصلاة التي فاتت في الحيض.
وأما ما فات من الصلاة لعذر كنوم أو نسيان، فقد صح الأمر بقضائه، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إلَّا ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ: إذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنْ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14].
وأما الصلاة المتروكة عمدا ففي وجوب قضائها خلاف، فمن قال بلزوم القضاء استدل بعموم: فدين الله أحق أن يقضى. وبالقياس على الصلاة التي فاتت لعذر. ومن قال بعدم لزوم القضاء استدل بأنه لم يرد في القضاء أمر، وإنما يجب القضاء بأمر جديد، وبأدلة أخرى بسطها ابن القيم في كتاب الصلاة، والقول بلزوم القضاء هو قول الجمهور وهو أحوط، ولتنظر الفتوى رقم: 128781.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني