السؤال
عليّ قضاء بعض الصلوات منذ أكثر من خمس سنوات تقريبًا، ومنذ ثلاث سنوات أيضًا بسبب التيمم للصلاة بغير حاجة جهلًا، فلو قضيت الصلوات التي عليّ منذ ثلاث سنوات قبل التي لها أكثر من خمس سنوات، فهل يجوز ذلك؟ وهل تصح صلاتي لأنني سمعت أنه يجب الترتيب في قضاء الفوائت، علمًا بأنني على المذهب الحنبلي؟
السؤال الثاني: تظهر على جسمي إفرازات بيضاء بسبب الفطريات، فهل تعد حائلًا -جزاكم الله خيرًا-؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالترتيب في قضاء الفوائت فيه روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما: لا يجب، والأخرى: أنه واجب، وهي معتمد المذهب عند فقهاء الحنابلة.
وعليه، فيلزمك أن تقضي الصلوات المتروكة قبل خمس سنين، ثم تقضين ما فات قبل ثلاث سنين، قال في كشاف القناع: وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ فَأَكْثَرَ مِنْ صَلَاةٍ لزِمَهُ قَضَاؤُهَا؛ لِحَدِيثِ: مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّ إذَا ذَكَرَهَا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مُرَتِّبًا، نَصَّ عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعَ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْأَحْزَابِ: صَلَّى الْمَغْرِبَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: هَلْ عَلِمَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنِّي صَلَّيْتُ الْعَصْرَ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا صَلَّيْتَهَا، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَعَادَ الْمَغْرِبَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. انتهى.
وإنما يسقط الترتيب عندهم بخوف فوت الوقت، وبالنسيان.
وأما ما يفرزه الجسم فقد ذكرنا أنه لا يعد حائلًا يمنع صحة الطهارة في الفتوى رقم: 130251، فلتنظر.
والله أعلم.