السؤال
حماتي لا زالت على قيد الحياة، وتملك قطعة أرض قامت ببيعها، وتريد تزويج ولدين من أولادها بجزء من المبلغ، علمًا أنهما يسكنان معها في البيت، ويساهمان في مصروفه، ولديها خمسة أولاد، وأربع بنات، وتريد الاحتفاظ بالباقي لنفسها، فهل يجوز هذا الشيء؟ وإذا كان لا يجوز فكيف يمكن لي أن أصلح الوضع؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أنه يجب على الوالدين العدل بين أبنائهم في العطاء، كما هو مذهب الحنابلة، خلافًا لجمهور العلماء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6242.
لكن يجوز تخصيص بعض الأبناء للحاجة، كالزواج، ونحوه، قال ابن قدامة في المغني: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم، أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك؛ لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة. والعطية في معناه، ويحتمل ظاهر لفظه المنع من التفضيل، أو التخصيص على كل حال؛ لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل بشيرًا في عطيته، والأول أولى -إن شاء الله- لحديث أبي بكر - يعني ما جاء من أن أبا بكر - رضي الله عنه - نحل عائشة ابنته جذاذ عشرين وسقًا، دون سائر ولده، ولأن بعضهم اختص بمعنى يقتضي العطية، فجاز أن يختص بها، كما لو اختص بالقرابة. اهـ.
وقال ابن عثيمين: لو احتاج أحد الأبناء إلى زواج فزوجه؛ فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا لزواجه، ولكن يجب عليه إذا بلغ الآخرون سن الزواج وأرادوا أن يتزوجوا أن يزوجهم كما زوج الأول. اهـ.
فإن كان بعض أبناء حماتك محتاجين للزواج، فلها تخصيصهم بالعطاء دون بقية أبنائها على ما تقدم ترجيحه.
والله أعلم.