الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أبيح زواج المتعة مدةً ثم حرّم إلى يوم القيامة

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله تعالى كيف أحل نكاح المتعة وكيف حرم؟ وهل الآية: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) هى الآية التــي أحلت المتعة؟ وما سبب نزول الآية؟ أعينوني فأنا لم أعد أجد رقم أسئلتي وكيف علي أن أفعل. وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أحلت المتعة في صدر الإسلام لما كان الصحابة رضوان الله عليهم يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست نساؤهم معهم لما في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل..).
ثم بعد هذا الترخيص فيها نهاهم عنها نهياً سرمدياً إلى يوم القيامة، لما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً".
فهذا الحديث صريح في أن الرخصة في متعة النساء قد نسخت بالتحريم وأن ذلك التحريم مستمر إلى يوم القيامة. وقد نقل جمع من العلماء إجماع المسلمين على هذا في القرون المفضلة وقالوا إن ابن عباس رضي الله عنهما قد رجع عن فتواه بجواز المتعة وصار يفتى بالتحريم. وأما الآية فقد قال القرطبي إن الجمهور على أنها مراد بها المتعة وأنها نسخت. ومما نسخت به قول الله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) [سورة المؤمنون:5-6]، فهذا يدل على أن أي امرأة غير الزوجة والأمة يجب حفظ الفرج عنها، والمتمتع بغيرالزوجة وغير ملك يمينه (أي أمته) يعد من الملومين العادين، ويدخل في ذلك الناكح نكاح المتعة.
والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني