الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز إشراك الخالة في أجر الحفظ، والختم؟

السؤال

أنا في طريقي لحفظ القرآن الكريم، فقد حفظت ما يقرب من الثلثين ـ ولله الحمد والمنة ـ فهل أستطيع أن أشرك خالتي التي ليست لديها ذرية في الأجر مع والدي، كما في حديث الرسول صلى الله عليه و سلم: من قرأ القرآن وتعلمه، وعمل به ألبس يوم القيامة تاجًا من نور ضوؤه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم بهما الدنيا، فيقولان: بم كسينا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن -جزاكم الله خيرًا-؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرًا على اهتمامك بحفظ القرآن، وحرصك على البر بخالتك، ونسأل الله أن ينفعها بعملك الصالح، وقد بينا في الفتويين رقم: 126509، ورقم: 71095، جواز إشراك المسلم في الأجر، وصفته.

وعليه، فيجوز لك إشراكها في أجر الحفظ، والختم.

وأما ما أعده الله للوالدين من الأجر: فهو بسبب ما بذلاه في تحفيظ الولد، ونرجو للخالة شيئًا من الأجر إن كانت شجعتك وأعانتك على ذلك، وانظري الفتويين رقم: 168703، ورقم: 42692.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني