الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم سؤال المرأة الطلاق من زوجها لتعود لزوجها السابق

السؤال

امرأة مطلقة، تزوجت من حوالي 6 سنوات، ولديها أولاد من زوجها الثاني، هل يجوز لها أن تطلب الطلاق لتعود لزوجها الأول وأولادها من الزوج الأول.
شكراً لجهودكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن على المرأة ضرر، ولم تكن مبغضة لزوجها بحيث تخشى ألا تقوم بحقه، فلا حق لها في سؤال الطلاق أو الخلع؛ لأنّ المرأة ممنوعة من سؤال الطلاق دون مسوّغ، فعن ثوبان -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ " رواه أحمد. قال السندي : " أَيْ فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا " حاشية السندي على سنن ابن ماجه (1/ 632).
وعليه، فليس للمرأة سؤال زوجها الطلاق لتعود لزوجها السابق وأولادها منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني